البنذ 30-3


 تاريخ الاستقلال (5 جويلية 1962) ، كان الجزائريون جميعا يحملون الجنسية الفرنسية وفقا للقانون المؤرخ 7 ماي 1946 ؛ واستفادوا أيضا من المساواة الانتخابية التي حددها القانون المؤرخ 5 فيفري 1958.
ومع ذلك ، إذا كان الجزائريون جميعا مواطنين فرنسيين ، فان وضعهم القانوني مختلف. وكان جميع السكان تقريبا يحتفظون بالوضع الشخصي للقانون المحلي (القانون الإسلامي) ؛ ولا يحق للنظام المدني (القانون المدني) الا من قدم طلبا محددا وكان قد قبل في مركز المواطن الفرنسي:
-المرسوم الصادر عملا بمجلس الشيوخ الذي يتشاور في 14 جويلية 1865 [النص التاسيسي بشان التجنس وحق الأشخاص في الجزائر] ،
وهاذا القانون ينتقل من القانون الاسلامي الى القانون العام المشترك ووضعية المواطنة وبتالي لا يطبق عليهم 30-3 لانهم تابعين للقانون العام المشترك.
-الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لمحل إقامتهم ، عملا بالقانون المؤرخ 4 فيفري 1919.
ولا يحتفظ بالجنسية الفرنسية الا للمواطنين الفرنسيين المقيمين في الجزائر في تاريخ الاستقلال ببموجب القانون العادي (المواطنون الفرنسيون) ، بغض النظر عن وضعهم فيما يتعلق بالجنسية الجزائرية (المرسوم المؤرخ 21 جويلية 1962 ، المادة 1).
وكذلك هاذا القانون الخاص بالحرب العالمية الاولى لايطبق عليهم المادة 30-3 ولا يحتاجون الى طلب الاحتفاظ بالجنسية بعد الاستقلال،
واليوم ، ولكي يعترف الجزائري بالجنسية الفرنسية بالبنوة ، يجب ان يثبت بالتالي ان سلفه كانت له الحالة المدنية للقانون العام وتابع للقانون 1865 او 1919 .
وقد أعلن المرسوم المؤرخ 7 مارس 1944 المواطنين الفرنسيين بصفتهم الشخصية ، وهم الرجال المسلمون الفرنسيون البالغون من العمر 21 عاما فما فوق ، الذين ينتمون إلى فئات اجتماعيه-مهنية معينه ، مثل الضباط السابقين والخريجين والموظفين شخصيات مختلفه ، أعضاء فيلق الشرف. ولكن هذا الأمر لم يمنح المركز المدني للقانون العام المشترك وبتالي يجب عليهم طلب  ان الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية بعد استقلال الجزائر: ولذلك فقد الجنسية الفرنسية في 1962.
والخدمة العسكرية ليست دليلا علي اكتساب الحالة المدنية للقانون العام المشترك. وقد فتح المرسوم المؤرخ 21 افريل 1866 الجيش الفرنسي وبعض الوظائف والوظائف المدنية لأولئك الذين لديهم الوضع المدني للقانون
شكرا لك ولمرورك

بحث هذه المدونة الإلكترونية

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

مساحة إعلانية

اخر التعليقات